كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى عَيْنِهِ) أَيْ: الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَعِلْمِ الْقَاضِي) لَعَلَّهُ أَدْخَلَ بِالْكَافِ الْإِقْرَارَ وَالْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ.
(قَوْلُهُ: جَوَازًا) إلَى قَوْلِهِ صَحِيحٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ تَعَذُّرِ التَّسْجِيلِ عَلَى الْغَيْرِ وَقَوْلَهُ: وَيَظْهَرُ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: قَالَ الزَّرْكَشِيُّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ: مُعَلَّقٌ أَوْ مُقَيَّدٌ.
(قَوْلُهُ: عَلَى الْغَيْرِ) يَعْنِي غَيْرَ الْحِلْيَةِ وَالِاسْمِ وَالنَّسَبِ عِبَارَةُ الْأَسْنَى فَلَا يُسَجِّلُ لَهُ بِالْعَيْنِ لِامْتِنَاعِهِ. اهـ. بِعَيْنٍ مُهْمَلَةٍ ثُمَّ نُونٍ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ حِلْيَتِهِ إلَخْ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ ذَكَرَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَذَا) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى كَيْتَ وَكَيْتَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْصَافَهُ الظَّاهِرَةَ إلَخْ) كَالطُّولِ وَالْقِصَرِ وَالْبَيَاضِ وَالسَّوَادِ وَالسِّمَنِ وَالْهُزَالِ وَعَجَلَةِ اللِّسَانِ وَثِقَلِهِ وَمَا فِي الْعَيْنِ مِنْ الْكُحْلِ وَالشُّهْلَةِ وَمَا فِي الشَّعْرِ مِنْ جُعُودَةٍ وَسُبُوطَةٍ وَبَيَاضٍ وَسَوَادٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَرَّ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ) لَعَلَّهُ أَرَادَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ وَلَكِنَّهُ اقْتَصَرَ هُنَاكَ عَلَى الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَسَكَتَ عَنْ الْمُدَّعِي.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ نَسَبَهُ) أَيْ: الشَّخْصِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ) أَيْ: فِي عَدَمِ ثُبُوتِ نَسَبِ الْإِنْسَانِ بِإِقْرَارِهِ مُغْنِي.
(وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ) الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهُ كَإِنْكَارِ الْمَنْسُوبِ إلَيْهِ أَوْ طَعْنِ أَحَدٍ فِي انْتِسَابِهِ إلَيْهِ كَذَا أَطْلَقُوهُ وَيَظْهَرُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ طَعْنٍ لَمْ تَقُمْ قَرِينَةٌ عَلَى كَذِبِ قَائِلِهِ (عَلَى نَسَبٍ) لِذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى كَائِنٍ (مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ) كَهَذَا وَلَدُ فُلَانٍ أَوْ مِنْ قَبِيلَةِ كَذَا لِتَعَذُّرِ الْيَقِينِ فِيهِمَا إذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ لَا تُفِيدُ إلَّا الظَّنَّ فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ أَوْ عَلَى كَوْنِهِ مِنْ بَلَدِ كَذَا الْمُسْتَحِقِّ وَقْفًا عَلَى أَهْلِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ (وَكَذَا أُمٌّ) فَيُقْبَلُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْهَا (فِي الْأَصَحِّ) كَالْأَبِ وَإِنْ تَيَقَّنَ بِمُشَاهَدَةِ الْوِلَادَةِ (وَ) كَذَا (مَوْتٌ عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إثْبَاتُهُ بِمَوْتِهِ فِي قَرْيَةٍ مَثَلًا (لَا عِتْقٍ وَوَلَاءٍ وَ) أَصْلِ (وَقْفٍ) مُطْلَقٍ أَوْ مُقَيَّدٍ عَلَى جِهَةٍ أَوْ مُعَيَّنٍ صَحِيحٍ وَكَذَا فَاسِدٌ كَوَقْفٍ عَلَى النَّفْسِ أُنْهِيَ لِشَافِعِيٍّ فَثَبَتَ عِنْدَهُ بِالِاسْتِفَاضَةِ فَلَهُ عَلَى مَا يَأْتِي مِنْ التَّصْحِيحِ إثْبَاتُهُ بِهَا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ لَكِنْ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: الْمَدْرَكُ يَقْتَضِي خِلَافَهُ؛ لِأَنَّا إنَّمَا أَثْبَتْنَا الصَّحِيحَ بِهَا احْتِيَاطًا وَالْفَاسِدُ لَيْسَ كَذَلِكَ (وَنِكَاحٍ وَمِلْكٍ فِي الْأَصَحِّ) لِتَيَسُّرِ مُشَاهَدَتِهَا (قُلْتُ الْأَصَحُّ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ وَالْأَكْثَرِينَ فِي الْجَمِيعِ) وَفِي نُسْخَةٍ فِي الْوَقْفِ وَالثَّابِتُ فِي خَطِّهِ الْأَوَّلِ (الْجَوَازُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ مُدَّتَهَا إذَا طَالَتْ عَسِرَ إثْبَاتُ ابْتِدَائِهَا فَمَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى إثْبَاتِهَا بِالتَّسَامُعِ وَصُورَةُ الِاسْتِفَاضَةِ بِالْمِلْكِ أَنْ يَسْتَفِيضَ أَنَّهُ مِلْكُ فُلَانٍ مِنْ غَيْرِ إضَافَةِ السَّبَبِ فَإِنْ اسْتَفَاضَ سَبَبُهُ كَالْبَيْعِ لَمْ يَثْبُتْ بِالتَّسَامُعِ إلَّا الْإِرْثُ؛ لِأَنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ النَّسَبِ وَالْمَوْتِ وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَثْبُتُ بِالتَّسَامُعِ وَخَرَجَ بِأَصْلِ الْوَقْفِ شُرُوطُهُ وَتَفَاصِيلُهُ فَلَا يَثْبُتَانِ بِهِ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا عَلَى الْمَنْقُولِ عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ رَدًّا عَلَى مَنْ فَصَّلَ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَمَنْ تَبِعَهُ كَالْإِسْنَوِيِّ وَغَيْرِهِ لَكِنَّ ذَلِكَ الْمَنْقُولَ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ الْمُصَنِّفُ وَسَبَقَهُ إلَيْهِ ابْنُ سُرَاقَةَ وَغَيْرُهُ إنَّمَا هُوَ إطْلَاقٌ فَقَطْ وَهُوَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى ذَلِكَ التَّفْصِيلِ وَهُوَ أَنَّ مَحَلَّ عَدَمِ الْقَبُولِ إنْ شَهِدَ بِالشُّرُوطِ وَحْدَهَا بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ بِهَا مَعَ أَصْلِ الْوَقْفِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَهَا يَرْجِعُ إلَى بَيَانِ وَصْفِ الْوَقْفِ وَتَبْيِينِ كَيْفِيَّتِهِ وَذَلِكَ مَسْمُوعٌ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَغَيْرُهُ.
وَإِذَا لَمْ تَثْبُتْ التَّفَاصِيلُ قُسِّمَتْ الْغَلَّةُ عَلَى أَرْبَابِهَا بِالسَّوِيَّةِ فَإِنْ كَانَ عَلَى مَدْرَسَةٍ تَعَذَّرَتْ شُرُوطُهَا صَرَفَهَا النَّاظِرُ فِيمَا يَرَاهُ مِنْ مَصَالِحِهَا أَهَمَّ كَمَا مَرَّ فِي الْوَقْفِ.
وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ ثُبُوتَ شَرْطٍ يَسْتَفِيضُ غَالِبًا كَكَوْنِهِ عَلَى حَرَمِ مَكَّةَ قَالَ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ حُدُودِ الْعَقَارِ فَهِيَ لَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَإِنْ اقْتَضَى كَلَامُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ خِلَافَهُ وَلِلسُّبْكِيِّ إفْتَاءٌ طَوِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُرْجَعُ فِي الْحُدُودِ إلَى مَا فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ كُتَّابَهَا لَا يَعْتَمِدُونَ فِيهَا غَالِبًا عَلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ صَرِيحٍ بَلْ لَابُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ صَرِيحَةٍ بِأَنَّ الْحَدَّ الْفُلَانِيَّ مِلْكٌ لِفُلَانٍ قَالَ: وَشَهَادَةُ الشُّهُودِ بِأَنَّ مِلْكَ الدَّارِ الْفُلَانِيَّةِ وَحِيَازَتَهَا لِفُلَانٍ لَا يَثْبُتُ بِهَا حُدُودُهَا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَصًّا فِي ذَلِكَ وَإِنْ ذَكَرُوا الْحُدُودَ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يَذْكُرُونَهَا عَلَى سَبِيلِ الصِّفَةِ أَوْ التَّعْرِيفِ لَا غَيْرُ فَلَابُدَّ أَنْ يُصَرِّحُوا بِأَنَّهُمْ يَشْهَدُونَ بِهَا وَإِلَّا صُدِّقَ ذُو الْيَدِ عَلَيْهَا بِيَمِينِهِ قَالَ وَكَذَلِكَ مَا يَقَعُ فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنْ أَقَرَّ مَثَلًا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ بِكَذَا فَلَا تَثْبُتُ بِذَلِكَ بُنُوَّةُ فُلَانٍ لِفُلَانٍ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَقَعْ قَصْدًا صَرِيحَةً وَأَطَالَ فِي هَذَا أَيْضًا وَلَمَّا ذَكَرْت ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُ بِطُولِهِ فِي الْفَتَاوَى اعْتَرَضْته بِأَنَّ الْمَنْقُولَ الَّذِي جَرَى عَلَيْهِ ابْنُهُ التَّاجُ ثُبُوتُ الْبُنُوَّةِ ضِمْنًا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَبَعْضِ أَصْحَابِنَا وَقِيَاسُهَا أَنَّ الشَّاهِدَ لَوْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ الدَّارَ الْمَحْدُودَةَ بِكَذَا أَقَرَّ بِهَا مَثَلًا فُلَانٌ كَانَ شَهَادَةً بِالْحُدُودِ ضِمْنًا وَبِالْإِقْرَارِ أَصْلًا وَمَعَ ذَلِكَ لَا يُعْتَدُّ بِمَا فِي الْمُسْتَنَدَاتِ مِنْ ذِكْرِ الْحُدُودِ إلَّا إنْ صَرَّحَ الشَّاهِدُ بِأَنَّهُ يَشْهَدُ بِهَا وَلَوْ ضِمْنًا كَمَا تَقَرَّرَ أَوْ يَشْمَلُهَا الْحُكْمُ كَأَنْ يَقُولَ: حَكَمْت بِجَمِيعِ مَا فِيهِ وَلَمَّا بَسَطْت ذَلِكَ فِي الْفَتَاوَى قُلْت: نَعَمْ الْحَقُّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِي الْبُنُوَّةِ وَالْحُدُودِ مَا مَرَّ إلَّا مِنْ شَاهِدٍ مَشْهُورٍ بِمَزِيدِ التَّحَرِّي وَالضَّبْطِ وَالْمَعْرِفَةِ بِحَيْثُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْبُنُوَّةَ وَالْحُدُودَ إلَّا بَعْدَ أَنْ اسْتَنَدَ بِهِمَا إلَى وَجْهٍ صَحِيحٍ يُجَوِّزُ لَهُ اعْتِمَادَهُ فِيهِمَا وَكَلَامُهُمْ فِي مَوَاضِعَ دَالٌّ عَلَى ذَلِكَ وَمِمَّا يَثْبُتُ بِذَلِكَ أَيْضًا وِلَايَةُ قَاضٍ وَاسْتِحْقَاقُ زَكَاةٍ وَرَضَاعٍ وَجَرْحٍ وَتَعْدِيلٍ وَإِعْسَارٍ وَرُشْدٍ وَغَصْبٍ وَأَنَّ هَذَا وَارِثُ فُلَانٍ أَوْ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ زَيْدٍ بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ وَاعْتُرِضُوا بِأَنَّ الْمَنْصُوصَ أَنَّهُ تَكْفِي وَقَالَ الْهَرَوِيُّ إنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَهُ الشَّهَادَةُ بِالتَّسَامُعِ عَلَى نَسَبٍ مِنْ أَبٍ أَوْ قَبِيلَةٍ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَوْ سَمِعَهُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَّقَهُ أَيْ: الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ أَيْ: الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ أَيْ: لَا بِالنَّسَبِ. اهـ.
قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَتَرْجِيحُ الْحُكْمَيْنِ مِنْ زِيَادَتِهِ ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ قُلْتَ قَضِيَّةُ كَلَامِهِ فِي الْحُكْمِ الثَّانِي أَنَّ الرَّاجِحَ ثُبُوتُ النَّسَبِ بِالْإِقْرَارِ حَالَ السُّكُوتِ وَهُوَ مَا جَزَمَ بِهِ أَصْلُهُ هُنَا كَمَا رَأَيْتَ فَيُخَالِفُ عَكْسَهُ الْمُعْتَمَدَ الَّذِي جَرَى هُوَ عَلَيْهِ فِي الْإِقْرَارِ قُلْتُ: لَا نُسَلِّمُ أَنَّ قَضِيَّتَهُ ذَلِكَ فَإِنْ قُلْتَ فَيَلْزَمُ عَلَى عَدَمِ ثُبُوتِهِ بِهِ أَنَّ الرَّاجِحَ عَدَمُ جَوَازِ الشَّهَادَةِ بِذَلِكَ قُلْتُ لَا نُسَلِّمُ لِجَوَازِ أَنْ يُصَدِّقَهُ بَعْدَ سُكُوتِهِ فَيُنْكِرَ إقْرَارَهُ فَيُقِيمَ الْبَيِّنَةَ بِهِ لِيُثْبِتَ النَّسَبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ وَإِنَّمَا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ بِكَوْنِ الْمَالِ بِيَدِ زَيْدٍ بِالْمُشَاهَدَةِ دُونَ الِاسْتِفَاضَةِ) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَلَا يَثْبُتُ دَيْنٌ بِاسْتِفَاضَةٍ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: لِأَنَّهَا لَا تَقَعُ فِي قَدْرِهِ كَذَا عَلَّلَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مِلْكَ الْحِصَصِ مِنْ الْأَعْيَانِ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ. اهـ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بِالتَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: الَّذِي لَمْ يُعَارِضْهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَالْمُغْنِي وَصُورَةُ الِاسْتِفَاضَةِ فِي التَّحَمُّلِ أَنْ يَسْمَعَ الشَّاهِدُ الْمَشْهُودَ بِنَسَبِهِ يَنْتَسِبُ إلَى الشَّخْصِ أَوْ الْقَبِيلَةِ وَالنَّاسُ يَنْسُبُونَهُ إلَى ذَلِكَ وَامْتَدَّ ذَلِكَ مُدَّةً وَلَا تُقَدَّرُ بِسَنَةٍ بَلْ الْعِبْرَةُ بِمُدَّةٍ تُغَلِّبُ عَلَى الظَّنِّ صِحَّةَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا يُكْتَفَى بِالِانْتِسَابِ وَنِسْبَةِ النَّاسِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعَارِضَهُمَا مَا يُوَرِّثُ تُهْمَةً فَإِنْ أَنْكَرَ النَّسَبَ الْمَنْسُوبَ إلَيْهِ لَمْ تَجُزْ الشَّهَادَةُ وَكَذَا لَوْ طَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي نَسَبِهِ وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا لِاخْتِلَالِ الظَّنِّ حِينَئِذٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ طَعَنَ أَحَدٌ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ فَاسِقًا أَسْنَى.
(قَوْلُ الْمَتْنِ عَلَى نَسَبٍ إلَخْ) وَلَوْ سَمِعَهُ الشَّاهِدُ يَقُولُ هَذَا ابْنِي لِصَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَصَدَّقَهُ الْكَبِيرُ أَوْ أَنَا ابْنُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِنَسَبِهِ وَلَوْ سَكَتَ الْمَنْسُوبُ الْكَبِيرُ جَازَ لِلشَّاهِدِ أَنْ يَشْهَدَ بِالْإِقْرَارِ لَا بِالنَّسَبِ مُغْنِي وَرَوْضٌ وَفِي شَرْحِهِ هُنَا سُؤَالٌ وَجَوَابٌ رَاجِعْهُ إنْ شِئْتَ.
(قَوْلُهُ: إذْ مُشَاهَدَةُ الْوِلَادَةِ إلَخْ) أَيْ: عَلَى الْفِرَاشِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَسُومِحَ فِي ذَلِكَ) عِبَارَةُ الْأَسْنَى وَالْمُغْنِي وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إلَى إثْبَاتِ الْأَنْسَابِ إلَى الْأَجْدَادِ الْمُتَوَفِّينَ وَالْقَبَائِلِ الْقَدِيمَةِ فَسُومِحَ فِيهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَوْ عَلَى كَوْنِهِ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عَلَى نَسَبٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: الْمُسْتَحِقِّ إلَخْ) نَعْتٌ لِبَلَدِ كَذَا وَكَانَ الْأَوْلَى الْمُسْتَحِقِّ أَهْلُهَا عَلَى وَقْفِ كَذَا.
(قَوْلُهُ: وَنَحْوِ ذَلِكَ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ كَوْنِهِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: فَيُقْبَلُ) يَعْنِي أَدَاءُ الشَّهَادَةِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْمُثَنَّاةِ الْفَوْقِيَّةِ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تُيُقِّنَ إلَخْ) نَائِبُ فَاعِلِهِ ضَمِيرُ النَّسَبِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَالنَّسَبِ وَلِأَنَّ أَسْبَابَهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا يَخْفَى وَمِنْهَا مَا يَظْهَرُ وَقَدْ يَعْسُرُ الِاطِّلَاعُ عَلَيْهَا فَجَازَ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى الِاسْتِفَاضَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فِي قَرْيَةٍ) لَعَلَّهُ مُحَرَّفٌ عَنْ غُرْبَةٍ بِالْغَيْنِ وَالْبَاءِ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ لَا عِتْقٍ) عَطْفٌ عَلَى نَسَبٍ فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ مَحَلُّهُ عِنْدِي فِيمَا إذَا أُضِيفَ إلَى مَا يَصِحُّ الْوَقْفُ عَلَيْهِ فَأَمَّا مُطْلَقُ الْوَقْفِ فَلَا لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَالِكُهُ وَقَفَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَاسْتَفَاضَ أَنَّهُ وَقْفٌ وَهُوَ وَقْفٌ بَاطِلٌ قَالَ: وَهَذَا مِمَّا لَا تَوَقُّفَ فِيهِ انْتَهَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَأَصْلِ وَقْفٍ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُ الْأَصْلِ.
(قَوْلُهُ: عَلَى جِهَةٍ) أَيْ: عَامَّةٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: صَحِيحٍ) نَعْتُ وَقْفٍ.
(قَوْلُهُ: أُنْهِيَ إلَخْ) أَيْ: رُفِعَ أَمْرُ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِ الْوَاقِفِ لِحَاكِمٍ شَافِعِيٍّ.
(قَوْلُهُ: بِالِاسْتِفَاضَةِ) أَيْ: بِالشَّهَادَةِ الْمُسْتَنِدَةِ عَلَيْهَا.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ: آنِفًا فِي الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: الْأَوَّلُ) أَيْ: فِي الْجَمِيعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ مُدَّتَهَا) إلَى قَوْلِهِ اسْتِقْلَالًا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: بِالتَّسَامُعِ) أَيْ: الِاسْتِفَاضَةِ وَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُسْتَنَدَ غَيْرُ التَّسَامُعِ وَحَيْثُ ثَبَتَ النِّكَاحُ بِالتَّسَامُعِ لَا يَثْبُتُ الصَّدَاقُ بِهِ بَلْ يُرْجَعُ لِمَهْرِ الْمِثْلِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ كَمَا مَرَّ فِي الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى إلَّا قَوْلَهُ اسْتِقْلَالًا إلَى لَكِنَّ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ) إنَّمَا تَبَرَّأَ عَنْهُ لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْمَنْقُولَ إنَّمَا هُوَ إطْلَاقُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ بِدُونِ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ أَيْ: الزَّرْكَشِيّ اسْتِقْلَالًا وَلَا تَبَعًا.
(قَوْلُهُ: لَكِنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ وَهُوَ مَا أَفْتَى بِهِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي.
تَنْبِيهٌ:
مَا ذَكَرَهُ فِي الْوَقْفِ هُوَ بِالنَّظَرِ إلَى أَصْلِهِ وَأَمَّا شُرُوطُهُ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي فَتَاوِيهِ لَا تَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ شُرُوطُ الْوَقْفِ وَتَفَاصِيلُهُ. اهـ. وَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا حَمْلُهُ عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فَإِنَّهُ قَالَ يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ أَنَّ هَذَا وَقْفٌ لَا أَنَّ فُلَانًا وَقَفَهُ وَأَمَّا الشُّرُوطُ فَإِنْ شَهِدَ بِهَا مُفْرَدَةً لَمْ تَثْبُتْ بِهَا وَإِنْ ذَكَرَهَا فِي شَهَادَتِهِ بِأَصْلِ الْوَقْفِ سُمِعَتْ؛ لِأَنَّهُ يَرْجِعُ حَاصِلُهُ إلَى بَيَانِ كَيْفِيَّةِ الْوَقْفِ انْتَهَى وَهُوَ شَيْخُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ قَاسِمٍ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا شَكَّ أَنَّ الْمُصَنِّفَ لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَيْ: مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. اهـ. بِحَذْفٍ.